الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ لمَّا جلد الثَّلاثةَ استتابهم فرجع اثنان فقبِل شهادتَهما، وأبَى أبو بكرةَ أن يرجِعَ فردَّ شهادتَه
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/559
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (747)، وعبد الرزاق (15550)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6135) جميعهم بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث