الموسوعة الحديثية


- لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ.

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.