الموسوعة الحديثية


- لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4963
التخريج : أخرجه النسائي (4948) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4953)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (613)
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 83)
4948- أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا شريك، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن، ابن أم أيمن يرفعه، قال: ((لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار))

شرح معاني الآثار (3/ 163)
4953- حدثنا فهد , قال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني , قال: أخبرني معاوية بن هشام , عن سفيان , عن منصور , عن مجاهد , وعطاء , عن أيمن الحبشي , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن)). قال: وكان يقوم يومئذ دينارا

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 456)
613- حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن، رفعه قال: ((لا قطع إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار))