الموسوعة الحديثية


- لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4963
التخريج : أخرجه النسائي (4948) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4953)، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (613)
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث