الموسوعة الحديثية


- من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ. وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ

الصحيح البديل:


- سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال : هذا يَسْأَلُنِي عن الكُفْرِ ؟