الموسوعة الحديثية


- من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ. وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 1/230
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير. والرواية الأولى أخرجها الترمذي (137) باختلاف يسير. وأخرجها موقوفة أبو داود (2169) بمعناها. والرواية الثانية أخرجها أحمد (3473) مطولاً
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه