الموسوعة الحديثية


- من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ. وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ. وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : خلاصة الأحكام للنووي الصفحة أو الرقم : 1/230
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وابن ماجه (640) باختلاف يسير. والرواية الأولى أخرجها الترمذي (137) باختلاف يسير. وأخرجها موقوفة أبو داود (2169) بمعناها. والرواية الثانية أخرجها أحمد (3473) مطولاً
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
‌2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)) ‌2169- حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: ((إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

[سنن النسائي] (1/ 153)
‌289- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((في الرجل يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[سنن ابن ماجه] (1/ 210 )
‌640- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[سنن الترمذي] (1/ 245)
‌137- حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار))، حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول أحمد، وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. وقد روي مثل قول ابن المبارك، عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار

[مسند أحمد] (5/ 429 ط الرسالة)
3473- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم وغيره، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار، فإن أصابها، وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل، فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم