الموسوعة الحديثية


- الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه.

الصحيح البديل:


- الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ التي بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: والـجُمُعةُ إلى الـجُمُعةِ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يَعْني رَمَضانَ إلى رَمَضانَ- كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: ثم قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ -قال: فعَرَفتُ أنَّ ذلك لأَمْرٍ حَدَث-: إلَّا مِنَ الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، قال: أمَّا نَكْثُ الصَّفْقةِ: أنْ تُبايِعَ رَجُلًا، ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بِسيفِك، وأما تَرْكُ السُّنَّةِ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عَرَفْناه، فما نَكْثُ الصَّفْقةِ؟ قال: فأنْ تُبايِعَ رَجُلًا ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بسَيفِك، وأمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فالـخُروجُ مِن الـجَماعةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: إلا من ثلاث ... إلى آخر الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7129
التصنيف الموضوعي: جمعة - فضل الجمعة بيعة - مبايعة الإمام صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صيام - فضل شهر رمضان صلاة - عظم قدر الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه