الموسوعة الحديثية


- الصَّلاةُ إلى الصَّلاةِ كفَّارةٌ لِما بيْنهما، والجُمعةُ إلى الجُمعةِ الَّتي قبْلَها كفَّارةٌ لِما بيْنهما، ورمضانُ إلى رمضانَ كفَّارةٌ، إلَّا مِن ثلاثٍ: شِرْكٍ باللهِ عَزَّ وجَلَّ، وترْكِ السُّنَّةِ، ونَكْثِ الصَّفقةِ. قالوا: قد عرَفْنا الإشراكَ، فما ترْكُ السُّنَّةِ ونكْثُ الصَّفقةِ؟ قال: تَرْكُ السُّنَّةِ: الخُروجُ مِن الطَّاعةِ، ونكْثُ الصَّفقةِ: أنْ تُبايِعَ رجُلًا، ثمَّ تَخرُجُ عليه بالسَّيفِ تُقاتِلُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 5/59
التخريج : أخرجه أحمد (10584) بنحوه، والحارث في ((مسنده)) (605) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيعة - مبايعة الإمام صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - عظم قدر الصلاة فتن - اتباع الجماعة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 506)
10584- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا العوام حدثني عبد الله بن السائب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة إلا من ثلاث قال فعرفنا أنه أمر حدث إلا من الشرك بالله ونكث الصفقة وترك السنة قال قلنا يا رسول الله هذا الشرك بالله قد عرفناه فما نكث الصفقة وترك السنة قال أما نكث الصفقة فأن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 634)
605- حدثنا داود بن المحبر , ثنا هشيم , عن العوام , عن عبد الله بن السائب , عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما , والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما , ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث: الإشراك بالله عز وجل , وترك السنة , ونكث الصفقة)) , قالوا: عرفنا الإشراك فما ترك السنة ونكث الصفقة قال: ((ترك السنة الخروج من الطاعة , ونكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخرج عليه بالسيف تقاتله)) , قلت: في الصحيح منه إلى قول: إلا من ثلاث