الموسوعة الحديثية


- الصَّلاةُ المكتوبةُ إلى الصَّلاةِ التي بَعدَها كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: والـجُمُعةُ إلى الـجُمُعةِ، والشَّهرُ إلى الشَّهرِ -يَعْني رَمَضانَ إلى رَمَضانَ- كفَّارةٌ لِما بَيْنَهما، قال: ثم قال بعدَ ذلك: إلَّا مِن ثَلاثٍ -قال: فعَرَفتُ أنَّ ذلك لأَمْرٍ حَدَث-: إلَّا مِنَ الإشراكِ باللهِ، ونَكْثِ الصَّفْقةِ ، وتَرْكِ السُّنَّةِ، قال: أمَّا نَكْثُ الصَّفْقةِ: أنْ تُبايِعَ رَجُلًا، ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بِسيفِك، وأما تَرْكُ السُّنَّةِ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أمَّا الإشراكُ باللهِ فقد عَرَفْناه، فما نَكْثُ الصَّفْقةِ؟ قال: فأنْ تُبايِعَ رَجُلًا ثم تُـخالِفَ إليه تُقاتِلُه بسَيفِك، وأمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فالـخُروجُ مِن الـجَماعةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: إلا من ثلاث ... إلى آخر الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7129
التخريج : أخرجه أحمد (7129) واللفظ له، والحاكم (412)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3620)
التصنيف الموضوعي: جمعة - فضل الجمعة بيعة - مبايعة الإمام صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صيام - فضل شهر رمضان صلاة - عظم قدر الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (12/ 30 ط الرسالة)
((7129- حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها، كفارة لما بينهما))، قال: (( والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر- يعني رمضان إلى رمضان- كفارة لما بينهما))، قال: ثم قال بعد ذلك: (( إلا من ثلاث)) قال: فعرفت أن ذلك لأمر حدث: (( إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة))، قال: (( أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، قال: قلت: يا رسول الله، أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ قال:)) فأن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة (()).

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 207)
412- أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب الأنصاري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر- يعني من شهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة لما بينهما)) ثم قال بعد ذلك: ((إلا من ثلاث)) فعرفت أن ذلك من أمر حدث، فقال: ((إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة)) قلت: يا رسول الله: أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: (( أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا بيمينك، ثم تختلف إليه فتقابله بسيفك، وأما تركز السنة: فالخروج من الجماعة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، ولا أعرف له علة.

[شعب الإيمان] (3/ 308 ت زغلول)
((3620- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقريء ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ثنا العوام بن حوشب ثنا عبد الله بن السائب الكندي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي قبلها كفارة والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة ما بينهما إلا من ثلاث: الإشراك بالله، وترك السنة، ونكث الصفقة)). قال أبو هريرة: فعلمت أن ذلك لأمر حدث، فقلت: يا رسول الله الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة، قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقابله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة)).