الموسوعة الحديثية


- لا شُفْعَةَ لِغائبٍ ولا لصغيرٍ ، ولا لشريكٍ على شريكِه إذا سَبَقَهُ بالشراءِ ، والشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/13 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل

الصحيح البديل:


- الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ، في أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حتَّى يَعْرِضَ علَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ، فإنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1608 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه