الموسوعة الحديثية


- لا شُفْعَةَ لِغائبٍ ولا لصغيرٍ، ولا لشريكٍ على شريكِه إذا سَبَقَهُ بالشراءِ، والشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ

الصحيح البديل:


- الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ، في أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حتَّى يَعْرِضَ علَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ، فإنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ.