الموسوعة الحديثية


- لا شُفْعَةَ لِغائبٍ ولا لصغيرٍ ، ولا لشريكٍ على شريكِه إذا سَبَقَهُ بالشراءِ ، والشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 7/13 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف | أحاديث مشابهة | الصحيح البديل
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2501) مختصراً باختلاف يسير، والطبراني (13/335) (14144)، والبيهقي (11922) باختلاف يسير