الموسوعة الحديثية


- الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ، في أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حتَّى يَعْرِضَ علَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ، أَوْ يَدَعَ، فإنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حتَّى يُؤْذِنَهُ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1608
التخريج : أخرجه أبو داود (3513)، والنسائي (4646)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5983) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع تجارة - أحكام التجارة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 285)
3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

سنن النسائي (7/ 301)
4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه

شرح معاني الآثار (4/ 120)
5983 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب , قال: أخبرني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره , أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع .

صحيح مسلم (5/ 57)
: 136 - (1608) وحدثني أبو الطاهر ، أخبرنا ابن وهب ، عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه .