الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قَدِم، وقد تزوَّجتِ امرأتُهُ: هي امرأتُهُ، إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسَك، ولا تُخيَّرُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع، و[فيه] هشيم بن بشير مدلس وقد عنعن.
الراوي : سيار أبي الحكم | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2391
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة عدة - عدة زوجة المفقود
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ

- عَن عثمانَ بنَ عفَّانَ : قضَى في المفقودِ أنَّ امرأتَهُ تتربَّصُ أربعَ سنينَ ، وأربعةَ أشهرٍ وعشرًا بعدَ ذلِكَ ، ثمَّ تتزوَّجَ فإن جاءَ زوجُها الأوَّلُ خُيِّرَ بينَ الصَّداقِ وبينَ امرأتِهِ