الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قَدِم، وقد تزوَّجتِ امرأتُهُ: هي امرأتُهُ، إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسَك، ولا تُخيَّرُ.
خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع، و[فيه] هشيم بن بشير مدلس وقد عنعن.
الراوي : سيار أبي الحكم | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2391
التخريج : أخرجه البيهقي (15654)، والشافعي في ((مسنده)) (1314)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2391) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة عدة - عدة زوجة المفقود
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (15/ 587 ت التركي)
: 15654 - وأخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبى الحكم، عن علي رضي الله عنه في ‌امرأة ‌المفقود ‌إذا ‌قدم وقد تزوجت امرأته: هى امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولا تخير.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 130)
: 1314 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي رضي الله عنه في ‌امرأة ‌المفقود ‌إذا ‌قدم، وتزوجت امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير.

[شرح السنة - للبغوي] (9/ 313)
: 2391 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم، وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير قال الإمام: إذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره، فليس للمرأة أن تنكح زوجا آخر حتى يأيتها يقين وفاة الزوج الغائب، أو يقين طلاقه، عند أكثر أهل العلم، ويروى عن عمر، أنه قال: تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل.