الموسوعة الحديثية



الصحيح البديل:


- قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه

- كان [عثمانُ بنُ عفانَ] لا يُجيزُ طلاقَ السكرانِ والمجنونِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبان بن عثمان بن عفان | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 20/358
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه