الموسوعة الحديثية


- قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه
خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح
الراوي : أبان بن عثمان بن عفان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 1/43
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (5269) مختصراً، وأخرجه موصولاً الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (12/243)، والبيهقي (15213) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - حد شارب الخمر طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق مناقب وفضائل - عمر بن عبد العزيز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 45)
: وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.

[شرح مشكل الآثار] (12/ 243)
: فوجدنا الربيع بن سليمان المرادي قد حدثنا قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن الخرساني قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري قال: أتي عمر بن عبد العزيز بسكران ، فقيل: إنه طلق امرأته، فكان رأي عمر أن يجلده، وأن يفرق بينه وبينها، فحدثه أبان بن عثمان أن عثمان قال: " ليس للمجنون ولا للسكران طلاق "، فقال عمر: هذا يخبرني عن عثمان، فجلده ورد امرأته قال الزهري: فذكرته لرجاء بن حيوة ، فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتابا من معاوية فيه السنن: أن كل طلاق جائز إلا طلاق المجنون.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 323 ت التركي)
: 15213 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا أبو سهل ابن زياد القطان، حدثنا عبد الله بن روح المدائنى، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران. فكان رأى عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان، أن عثمان رضي الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. فقال عمر: كيف تأمرونى وهذا يحدثنى عن عثمان رضي الله عنه؟ فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون. قال الشيخ: وروينا عن طاوس أنه قال: كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة؟! وعن عطاء في طلاق السكران قال: ليس بشئ. وعن أبان بن عثمان مثله. وقد مضى في كتاب الإقرار حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في قصة ماعز بن مالك حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم: "مم أطهرك؟ ". فقال: من الزنى. قال: النبى صلى الله عليه وسلم: "أبه جنون؟ ". فأخبر أن ليس بمجنون، فقال: "أشربت خمرا؟ ". فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر، فقال النبى صلى الله عليه وسلم "أثيب أنت؟ ". قال: نعم. فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرجم. فبين في هذا أنه قصد إسقاط إقراره بالسكر، كما قصد إسقاط إقراره بالجنون، فدل أن لا حكم لقوله، ومن قال بالأول أجاب عنه بأن ذلك كان في حدود الله تعالى التى تدرأ بالشبهات، والله أعلم.