الموسوعة الحديثية


- كان [عثمانُ بنُ عفانَ] لا يُجيزُ طلاقَ السكرانِ والمجنونِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبان بن عثمان بن عفان | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 20/358
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (5269)، وأخرجه موصولاً ابن أبي شيبة (18209)، والبيهقي (15213) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 45)
: وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (5/ 30)
18209- حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، قال : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 323 ت التركي)
: ‌15213 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا أبو سهل ابن زياد القطان، حدثنا عبد الله بن روح المدائنى، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران. فكان رأى عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان، أن عثمان رضي الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. فقال عمر: كيف تأمرونى وهذا يحدثنى عن عثمان رضي الله عنه؟ فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون. قال الشيخ: وروينا عن طاوس أنه قال: كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة؟! وعن عطاء في طلاق السكران قال: ليس بشئ. وعن أبان بن عثمان مثله.