الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن خَمسٍ: لُبسِ الحَريرِ، والذَّهَبِ، والشُّرْبِ في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، والمِيثَرةِ الحَمْراءِ، ولُبْسِ القَسِّيِّ ، فقالَتْ عائِشةُ: يا رسولَ اللهِ، شَيءٌ ذَفيفٌ مِن الذَّهَبِ يُربَطُ به المِسْكُ أو يُربَطُ به، قال: لا، اجْعَليه فِضَّةً وصَفِّريه بشَيءٍ مِن زَعْفَرانٍ.

الصحيح البديل:


- نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن : الدُّباءِ، والحنتمِ، والجعَّةِ . وحلقِ الذهبِ، ولبسِ الحريرِ، وعن الميثرةِ الحمراءَ

- قال ابن أبي ليلى خَرَجْنَا مع حُذَيْفَةَ، وذَكَرَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَالَ: لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ والدِّيبَاجَ، فإنَّهَا لهمْ في الدُّنْيَا ولَكُمْ في الآخِرَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5633
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه