الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن خَمسٍ: لُبسِ الحَريرِ، والذَّهَبِ، والشُّرْبِ في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، والمِيثَرةِ الحَمْراءِ، ولُبْسِ القَسِّيِّ ، فقالَتْ عائِشةُ: يا رسولَ اللهِ، شَيءٌ ذَفيفٌ مِن الذَّهَبِ يُربَطُ به المِسْكُ أو يُربَطُ به، قال: لا، اجْعَليه فِضَّةً وصَفِّريه بشَيءٍ مِن زَعْفَرانٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 25911
التخريج : أخرجه أحمد (25911) واللفظ له، وأبو يعلى (4789)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/71)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الثوب الأحمر أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة - حلية الذهب زينة اللباس - المعصفر للصبيان وغيرهم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث