الموسوعة الحديثية


- كان رجلٌ يحمِلُ الخمرَ من خَيْبَرَ فيَبيعُها من المسلمينَ فحمَلَ بها بمالٍ فقدِمَ بِهِ المدينَةَ فَلَقِيَهُ رجلٌ مِنَ المسلمينَ فقال يا فلانُ إنَّ الخمرَ قَدْ حُرِّمَتْ فوَضَعَها حيثُ انتَهَى على تَلٍّ وسجَّى علَيْها بالأَكْسِيَةِ ثم أَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ بلغَنِي أنَّ الخمرَ قَدْ حُرِّمَتْ قال أَجَلْ قال أَلِي أنْ أَرُدَّهَا علَى مَنْ ابتعتُهُ منه قال لا يصلُحُ ردُّها قال أَلِي أنْ أُهْدِيَها إلى مَنْ يُكَافِئُنِي قال لا قال إنَّ فيها مالَا لِيَتَامى في حجرٍ قال إذا أتانا مالُ البحرينِ فأْتِنَا نعوِّضُ أيْتَامَكَ من مالِهم ثم نادَى يا أهلَ المدينةِ قال فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ الأوْعِيَةُ نَنْتَفِعُ بها قال فحَلُّوا أَوْكِيَتَها فانصبَّتْ حتى استقرَّتْ في بطْنِ الوادِي
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعقوب العمي وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 4-91
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات هبة وهدية - هدية ما يكره أو يحرم وصايا - أموال اليتامى بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- كُنْتُ أسْقِي أبا عُبَيْدَةَ وأَبا طَلْحَةَ وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ، مِن فَضِيخِ زَهْوٍ وتَمْرٍ، فَجاءَهُمْ آتٍ فقالَ: إنَّ الخَمْرَ قدْ حُرِّمَتْ، فقالَ أبو طَلْحَةَ: قُمْ يا أنَسُ فأهْرِقْها، فأهْرَقْتُها

- إنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّمَ شَيئًا حرَّمَ ثَمَنَه.