الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ تعالى إذا حرَّمَ شَيئًا حرَّمَ ثَمَنَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2815
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2815) واللفظ له، وأحمد (2678)، وابن حبان (4938) مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 388)
2815 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر , نا عبد الحميد بن بيان , نا خالد بن عبد الله , عن خالد يعني الحذاء , عن بركة أبي الوليد , عن ابن عباس, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه

[مسند أحمد] (4/ 416)
2678 - حدثنا سريج، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن بركة بن العريان المجاشعي، قال: سمعت ابن عباس، يحدث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه

صحيح ابن حبان (11/ 312)
4938 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى السماء، وقال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه