الموسوعة الحديثية


- كان رجلٌ يحمِلُ الخمرَ من خَيْبَرَ فيَبيعُها من المسلمينَ فحمَلَ بها بمالٍ فقدِمَ بِهِ المدينَةَ فَلَقِيَهُ رجلٌ مِنَ المسلمينَ فقال يا فلانُ إنَّ الخمرَ قَدْ حُرِّمَتْ فوَضَعَها حيثُ انتَهَى على تَلٍّ وسجَّى علَيْها بالأَكْسِيَةِ ثم أَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ بلغَنِي أنَّ الخمرَ قَدْ حُرِّمَتْ قال أَجَلْ قال أَلِي أنْ أَرُدَّهَا علَى مَنْ ابتعتُهُ منه قال لا يصلُحُ ردُّها قال أَلِي أنْ أُهْدِيَها إلى مَنْ يُكَافِئُنِي قال لا قال إنَّ فيها مالَا لِيَتَامى في حجرٍ قال إذا أتانا مالُ البحرينِ فأْتِنَا نعوِّضُ أيْتَامَكَ من مالِهم ثم نادَى يا أهلَ المدينةِ قال فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ الأوْعِيَةُ نَنْتَفِعُ بها قال فحَلُّوا أَوْكِيَتَها فانصبَّتْ حتى استقرَّتْ في بطْنِ الوادِي
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعقوب العمي وعيسى بن جارية وفيهما كلام وقد وثقا
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-91
التخريج : أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (428) باختلاف يسير، وأبو يعلى (1884) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3727) بمعناه مختصراً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات هبة وهدية - هدية ما يكره أو يحرم وصايا - أموال اليتامى بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الأموال لابن زنجويه] (1/ 283)
: 428 - أنا مالك بن إسماعيل، أنا يعقوب بن عبد الله القمي، أنا عيسى بن جارية الأنصاري، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: كان رجل من المسلمين يشتري الخمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدك، وخيبر، فيحملها إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، قال: فحمل منها شيئا، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت. قال: فوضعها على تل وسجى عليها بأكسية، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل . قال: يا رسول الله أرددها على من اشتريتها منه؟ قال: لا يصلح ردها ، قال: يا رسول الله، فأهديها إلى من يعوضني فيها أو يكافئني؟ قال: ولا ، قال: يا رسول الله، فإن فيها مالا ليتامى في حجري، قال: فإذا أتانا مال من البحرين، فأتنا نعوض يتاماك من مالهم . ثم قال:. .، قال: يا رسول الله: الأوعية ينتفع بها؟ قال: فخلوا أو فحلوا أوكيتها ، فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي

[مسند أبي يعلى - ت السناري] (3/ 364)
: ‌1884 - حدثنا جعفر بن حميد الكوفى، حدثنا يعقوب - يعنى القمى - عن عيسى ابن جارية، عن جابر قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغنى أن الخمر قد حرمت، قال: "أجل"، قال: إلى أن أردها على من ابتعتها منه، قال: "لا يصلح ردها"، قال: إلى أن أهديها لمن يكافئنى منها، قال: "لا"، قال: إن فيها مالا ليتامى في حجرى، قال: "إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم"، ثم نادى بالمدينة، قال: فقال الرجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها؟ قال: "فحلوا أوكيتها"، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادى.

[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 107)
: 3727 - حدثنا عثمان بن عبيد الله الطلحي قال: نا جعفر بن حميد قال: نا يعقوب القمي، عن عيسى بن جارية، عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: أجل قال: فإن عندي خمرا ليتيم، فأمر بها، فأهريقت