الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ، ولا مَجْلُودٍ حَدًّا ولا مَجْلُودَةٍ ولا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ، ولا مُجَرَّبٍ عليه شهادةُ زُورٍ، ولا التابعُ مع آلِ البيتِ لهم، ولا الظَّنِينُ في وَلَاءٍ ولا قَرَابَةٍ

الصحيح البديل:


- أنَّ عمرَ لمَّا جلد الثَّلاثةَ استتابهم فرجع اثنان فقبِل شهادتَهما ، وأبَى أبو بكرةَ أن يرجِعَ فردَّ شهادتَه
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق الصفحة أو الرقم : 2/559
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث