الموسوعة الحديثية


- عنْ أمِّ سَلَمَةَ أَنَّها حَلَفَتْ في غلامٍ لها اسَتْعَتَقَها قالت لا أَعْتَقَها اللهُ منَ النارِ إنْ أَعْتَقَتْهُ أبدًا ثمَّ مكثَتْ مَا شاءَ اللهُ ثمَّ قالَتْ سبحانَ اللهِ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فَرَأَى خيرًا منها فَلْيُكَفِّرْ عنْ يَمِينِهِ ثمَّ يفعلُ الَّذِي هوَ خيرٌ فأَعْتَقَتِ العبْدَ ثمَّ كفَّرَتْ عن يمينِها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/187
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

الصحيح البديل:


- إذا حَلَفَ أحَدُكُمْ علَى اليَمِينِ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكَفِّرْها، ولْيَأْتِ الذي هو خَيْرٌ.