الموسوعة الحديثية


- قالت: بَعَثَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ على نَجرانَ اليَمَنِ، فكان فيما عَهِدَ إليه ألَّا يُطلِّقَ الرَّجُلُ ما لا يَتزَوَّجُ، ولا يُعتِقَ ما لا يَملِكُ.

الصحيح البديل:


- عنِ ابنِ عباسٍ قال لا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعد مِلكٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/151
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه