الموسوعة الحديثية


- قالت: بَعَثَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا سُفيانَ بنَ حَربٍ على نَجرانَ اليَمَنِ، فكان فيما عَهِدَ إليه ألَّا يُطلِّقَ الرَّجُلُ ما لا يَتزَوَّجُ، ولا يُعتِقَ ما لا يَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : لا أصل له
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/400
التخريج : أخرجه الدارقطني (3936)، واللفظ له، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (3569)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4326)، بدون النذر، وابن أبي شيبة (17818)، مقتصرا على أوله.
التصنيف الموضوعي: سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم طلاق - لا طلاق قبل النكاح أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما إمامة وخلافة - تولية الولاة وغيرهم إمامة وخلافة - نصائح الإمام لعماله كيف يسيرون في أهل الإسلام والكفر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 29)
: 3936 - نا أحمد بن محمد بن سعيد ، نا محمد بن عبيد بن عتبة ، نا معمر بن بكار ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان على نجران اليمن على صلاتها وحربها وصدقاتها ، وبعث معه راشد بن عبد الله وكان إذا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: راشد خير من سليم ، وأبو سفيان خير من عرينة ، فكان فيما عهد إلى أبي سفيان أوصاه بتقوى الله ، وقال: لا يطلق رجل ما لا ينكح ، ‌ولا ‌يعتق ‌ما ‌لا ‌يملك ، ولا نذر في معصية الله

المستدرك على الصحيحين (2/ 454)
: 3569 - فحدثناه أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي الحافظ بهمذان، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، عن حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح ولا عتق إلا بعد ملك

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 222)
: 4326] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثثا أبو عمران موسى بن سعيد الحنظلي، ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله، ثنا حجاج بن منهال، ثنا هشام الدستوائي، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك" هو بهذا الإسناد منكر، ينظر فيه، وهشام الدستوائي إنما رواه عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 63 ت الحوت)
: 17818 - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح وقال الزهري: إذا وقع النكاح، وقع الطلاق