الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ قال لا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ ولا عتقَ إلا بعد مِلكٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/151
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18116)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1027) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (11448) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 527)
18116- حدثنا عبد الله بن نمير ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس، قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك.

سنن سعيد بن منصور (1/ 291)
1027 - حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا أشعث بن سوار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 415)
11448 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس: لا طلاق إلا من بعد النكاح، ولا عتاقة إلا من بعد الملك، قال عطاء: فإن حلف بطلاق ما لم ينكح فلا شيء، وكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق بعد النكاح، وكذلك العتاقة