الموسوعة الحديثية


- عنِ الحَسَنِ بنِ سعدٍ، عن أبيه: أنَّ يُحَنَّسَ وصَفيَّةَ كانا من سَبْيِ الخُمُسِ، فزنَتْ صَفيَّةُ برجُلٍ منَ الخُمُسِ، فوَلَدتْ غُلامًا فادَّعاه الزَّاني ويُحَنَّسُ، فاختَصَما إلى عُثْمانَ بنِ عفَّانَ، فرفَعهما إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال عليٌّ: أَقْضي فيها  بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ . وجلَدهما خَمسينَ خَمسينَ.

الصحيح البديل:


- إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، وحسابُهم على اللهِ ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو انتمى إلى غيرِ مواليه ، فعليه لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ ، ولا تُنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها ، قيل : ولا الطعامُ ؟ قال : ذلك أفضلُ أموالِنا