الموسوعة الحديثية


- عنِ الحَسَنِ بنِ سعدٍ، عن أبيه: أنَّ يُحَنَّسَ وصَفيَّةَ كانا من سَبْيِ الخُمُسِ، فزنَتْ صَفيَّةُ برجُلٍ منَ الخُمُسِ، فوَلَدتْ غُلامًا فادَّعاه الزَّاني ويُحَنَّسُ، فاختَصَما إلى عُثْمانَ بنِ عفَّانَ، فرفَعهما إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال عليٌّ: أَقْضي فيها  بقَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ . وجلَدهما خَمسينَ خَمسينَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 820
التخريج : أخرجه أحمد (820)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم رضاع - الولد للفراش حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة حدود - للعاهر الحجر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (2/ 191 ط الرسالة)
((820- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن أبيه: أن يحنس وصفية كانا من سبي الخمس، فزنت صفية برجل من الخمس، فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فرفعهما إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الولد للفراش، وللعاهر الحجر)). وجلدهما خمسين خمسين)).