الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، وحسابُهم على اللهِ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو انتمى إلى غيرِ مواليه، فعليه لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ، ولا تُنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها، قيل : ولا الطعامُ ؟ قال : ذلك أفضلُ أموالِنا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 1789
التخريج : أخرجه أحمد (22294) واللفظ له، وأبو داود (2870)، وابن ماجه (2713)، وابن أبي شيبة (30716)، والبيهقي (12331) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: رضاع - الولد للفراش صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها عتق وولاء - من تولى غير مواليه لعان و تلاعن - من ادعى إلى غير أبيه وصايا - الوصية للوارث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه