الموسوعة الحديثية


- أنَّ أَمَةً لهم زَنَتْ فحملت فأتى عليٌّ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ فقال لهُ : دعها حتى تَلِدَ أو تضعَ ثم اجلدها

الصحيح البديل:


- إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها، ولو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ. وفي رواية: عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في جَلْدِ الأمَةِ إذا زَنَتْ ثَلاثًا، ثُمَّ لِيَبِعْها في الرَّابِعَةِ.

- إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ . فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ