الموسوعة الحديثية


- إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إنْ زَنَتْ، فَلْيَجْلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها، ولو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ. وفي رواية: عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في جَلْدِ الأمَةِ إذا زَنَتْ ثَلاثًا، ثُمَّ لِيَبِعْها في الرَّابِعَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1703
التخريج : أخرجه البخاري (2234)، ومسلم (1703)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه