الموسوعة الحديثية


- إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ. فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1440
التخريج : أخرجه الترمذي (1440)
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الجلد بيوع - بيع العبيد والإماء حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 46)
1440- حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها، ولو بحبل من شعر)) وفي الباب عن علي، وأبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، عن عبد الله بن مالك الأوسي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد، وإسحاق وقال بعضهم: يرفع إلى السلطان، ولا يقيم الحد هو بنفسه، والقول الأول أصح.