الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: كانتِ الغنيمةُ تقسمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمسٌ واحد يقسمُ على أربعةٍ فربعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمسِ شيئًا والربعُ الثاني لليتامَى والربعُ الثالثُ للمساكينِ والربعُ الرابعُ لابنِ السبيلِ وهو الضعيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمين
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/59
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5357)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (77) باختلاف يسير، والطبري (16104) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث