الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: كانتِ الغنيمةُ تقسمُ على خمسةِ أخماسٍ فأربعةٌ منها لمن قاتَل عليها وخُمسٌ واحد يقسمُ على أربعةٍ فربعٌ للهِ ولرسولِه ولذي القُربى يعني قرابةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فما كان للهِ وللرسولِ فهو لقرابةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يأخذِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الخُمسِ شيئًا والربعُ الثاني لليتامَى والربعُ الثالثُ للمساكينِ والربعُ الرابعُ لابنِ السبيلِ وهو الضعيفُ الفقيرُ الذي ينزلُ بالمسلمين
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/59
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5357)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (77) باختلاف يسير، والطبري (16104) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 276)
: ‌5357 - حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي ، ومحمد بن خزيمة بن راشد البصري ، وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة الكوفي رحمة الله عليهم ، قالوا: حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال " كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة ، فربع لله ولرسوله ولذي القربى ، يعني: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، فما كان لله وللرسول ، فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا ، والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين وذهب قوم إلى أن معنى قول الله عز وجل فأن لله خمسه " مفتاح كلام ، وأن قوله: وللرسول ، يجب به لرسول الله سهم ، وكذلك ما أضافه إلى من ذكره في آية خمس الغنائم جميعا ، ورووا ذلك عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة ، وقال قائل: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده ، ثم أجمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز وجل ، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما اختلفوا فيما يقسم عليه الفيء وخمس الغنائم هذا الاختلاف ، فقال كل فريق منهم ما قد ذكرناه عنه ، وجب أن ننظر في ذلك ، لنستخرج من أقوالهم فيه قولا صحيحا ، فاعتبرنا قول الذين ذهبوا إلى أنهما يقسمان على ستة أسهم ، وجعلوا ما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من ذلك يجب به سهم ، يصرف في حق الله تعالى ، كما ذكروا ، هل له معنى أم لا؟ فرأينا الغنيمة قد كانت محرمة على من سوى هذه الأمة من الأمم ، ثم أباحه الله لهذه الأمة رحمة منه إياها وتخفيفا منه عنها ، وجاءت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[الأموال لابن زنجويه] (1/ 103)
: حدثنا حميد ‌77 - أنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة، منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة فربع لله وللرسول ولذي القربى - يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين ".

تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (13/ 551)
16104 - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثنا معاوية، عن علي، عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها لمن قاتل عليها، وخمس واحد يقسم على أربعة: فربع لله والرسول ولذي القربى = يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم = فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا. والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: قوله: "فأن لله خمسه"، "افتتاح كلام"، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم، ولو كان لله فيه سهم، كما قال أبو العالية، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم. وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها، فأما على أكثر من ذلك، فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية. وفي إجماع من ذكرت، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا.