الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ؛ أنَّها قالت: مَن قال: مَالِي في رِتاجِ الكعبةِ ، فإنَّما كفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : منصور بن عبدالرحمن الحجبي، عن أمه | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2448
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون نذور - كفارة النذر حج - كسوة الكعبة وقف - الوقف على الكعبة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أحاديث مشابهة:


- أنَّ أخوينِ منَ الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ فسألَ أحدُهما صاحبَهُ القِسمةَ فقالَ إن عدتَ تسألُني القسْمةِ فكلُّ مالي في رتاجِ الكعبةِ فقالَ عمرُ إنَّ الكعبةَ غنيَّةٌ عن مالِكَ كفِّر عن يمينِكَ وكلِّم أخاكَ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا يمينَ عليكَ ولا نذرَ ولا تنذُرْ في معصيةِ الرَّبِّ ولا في قطيعةِ الرَّحمِ ولا فيما لا تملكُ

- أنَّ أخوَينِ منَ الأنصارِ كانَ بينَهُما ميراثٌ ، فسألَ أحدُهُما صاحبَهُ القِسمةَ، فقالَ: إن عدتَ تسألُني القِسمةِ فَكُلُّ مالي في رتاجِ الكَعبةِ، فقالَ لهُ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ إنَّ الكعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ، كفِّر عن يمينِكَ وَكَلِّم أخاكَ فإني سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يقولُ: لا يمينَ عليكَ، ولا نَذرَ في معصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحمِ، ولا فيما لا تملِكُ

- أنَّ أخوَينِ منَ الأنصارِ كانَ بينَهُما ميراثٌ ، فسألَ أحدُهُما صاحبَهُ القِسمةَ ، فقالَ : إن عُدتَ تسألُني عن القِسمَةِ فكلُّ مالي في رِتاجِ الكَعبةِ ، فقالَ لَهُ عمرُ : إنَّ الكعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ ، كفِّر عن يمينِكَ ، وَكَلِّم أخاكَ ، سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يمينَ عليكَ ولا نَذرَ في معصيَةِ الرَّبِّ عزَّ وجلَّ ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ ، وفيما لا تملِكُ

- أنَّ أخوَيْن من الأنصارِ كان بينهما ميراثٌ ؛ فسأل أحدُهما صاحبَه القسمةَ , فقال : إن أعدتَ تسألُني القسمةَ فكلُّ مالي في رِتاجِ الكعبةِ , فقال له عمرُ : إنَّ الكعبةَ غنيَّةٌ عن مالِك كفِّرْ عن يمينِك , ولا تَنذِرْ في معصيةِ الرَّبِّ , ولا في قطيعةِ الرَّحمِ ولا فيما لا تملكُ

- أنَّ أخوينِ مِن الأنصارِ كان بينَهما ميراثٌ فسأَل أحدُهما صاحبَه القسمةَ فقال لئِنْ عُدْتَ تسأَلُني القِسمةَ لم أُكلِّمْك أبدًا وكلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكعبةِ فقال عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه: إنَّ الكعبةَ لَغنيَّةٌ عن مالِكَ كفِّرْ عن يمينِكَ وكلِّمْ أخاكَ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يمينَ عليكَ ولا نَذْرَ في معصيةٍ ولا في قطيعةِ رحِمٍ ولا فيما لا تملِكُ )

- أنَّ أخَوَيْنِ مِنَ الأنصارِ كان بَينَهما مِيراثٌ، فسألَ أحَدُهما صاحِبَه القِسمةَ، فقال: إنْ عُدتَ تَسألُني القِسمةَ، فكُلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعبةِ. فقال له عُمَرُ: إنَّ الكَعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ، كَفِّرْ، عن يَمينِكَ وكَلِّمْ أخاكَ، سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يَمينَ عليكَ، ولا نَذرَ في مَعصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، وفيما لا تَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3272
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه