الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخَوَيْنِ مِنَ الأنصارِ كان بَينَهما مِيراثٌ، فسألَ أحَدُهما صاحِبَه القِسمةَ، فقال: إنْ عُدتَ تَسألُني القِسمةَ، فكُلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعبةِ . فقال له عُمَرُ: إنَّ الكَعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ، كَفِّرْ، عن يَمينِكَ وكَلِّمْ أخاكَ، سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يَمينَ عليكَ، ولا نَذرَ في مَعصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، وفيما لا تَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3272
التخريج : أخرجه ابن حبان (4355)، والحاكم (7823) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 227 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3272 - حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن ‌أخوين ‌من ‌الأنصار ‌كان ‌بينهما ‌ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك

صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 197)
4355 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا مسدد بن مسرهد، عن يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبدا، وكل مال لي في رتاج الكعبة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 333)
: 7823 - حدثناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب بن المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن ‌أخوين ‌من ‌الأنصار ‌كان ‌بينهما ‌ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت سألتني القسمة لا أكلمك أبدا وكل مالي في رتاج الكعبة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "