الموسوعة الحديثية


- أنَّ أخَوَيْنِ مِنَ الأنصارِ كان بَينَهما مِيراثٌ، فسألَ أحَدُهما صاحِبَه القِسمةَ، فقال: إنْ عُدتَ تَسألُني القِسمةَ، فكُلُّ مالٍ لي في رِتاجِ الكَعبةِ . فقال له عُمَرُ: إنَّ الكَعبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ، كَفِّرْ، عن يَمينِكَ وكَلِّمْ أخاكَ، سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: لا يَمينَ عليكَ، ولا نَذرَ في مَعصيةِ الرَّبِّ، ولا في قَطيعةِ الرَّحِمِ، وفيما لا تَملِكُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3272
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه