الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4073 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
1456 - الكويتية)) (27/334). بشَرطِ ألَّا يُؤَدِّيَ إلى مَحظورٍ، كالرِّبا أو بَيعِ دَينٍ بدَينٍ، وذلك باتِّفاقِ.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).