الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.052 )
1173 - لا يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه مُتَفاضِلًا كأنْ يَبيعَ كيلو ذهبٍ بكيلو ونصفٍ منَ الذَّهبِ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ