الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3658 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
1178 - اللهِ بنِ قُرطٍ قال: ((وقُرِّبَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم خمسُ بَدَناتٍ أو سِتٌّ.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المتعَلِّقةُ باللَّهوِ  في الأعراسِ  (حفل الزِّفاف) [1385]   ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة
1179 - ). ، وابنِ تَيميَّةَ [738]     قال المَرداوي: (قال الجوزجانيُّ، وأبو الفرجِ، والشَّيخُ تقيُّ الدينِ رحمه الله.
كِتابُ اللِّعانِ - المَبحَثُ الثَّاني: ما يترتَّبُ على نُكولِ [732]     النُّكولُ: هو الامتِناعُ عن اليَمينِ، وتَركُ الإقدامِ عليها يُنظر: (( غريب الحديث )) لابن الجوزي (2/436)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/117) الزَّوجِ أو الزَّوجةِ