الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3569 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
1105 - عَطيَّةَ رَضيَ اللَّه عنها: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: ((لا تُحِدُّ امرأةٌ على مَيِّتٍ.
كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!
1110 - عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ