الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1930 ). زمن البحث بالثانية ( 0.009 )
1073 - منه يَكونُ مَخرَجًا للكُلِّ، فهو الأكبَرُ في العَدَدِ، لكِنَّه يُعتَبَرُ الأقَلَّ في القِسمةِ. ..
كِتابُ المَواريثِ - الفَرعُ الثَّاني: تَصنيفُ الفُروضِ [277] في هذه الطَّريقةِ تُقسَمُ الفُروضُ إلى نَوعَينِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ويَشمَلُ الثُّمُنَ، وضِعفَه الرُّبعَ، وضِعفَه النِّصفَ، والنَّوعُ الثَّاني: ويَشمَلُ السُّدُسَ، وضِعفَه الثُّلُثَ، وضِعفَه الثُّلُثينِ.      
1079 - . . ثالثًا: لأنَّ المَقصودَ حينَئِذٍ لا يَحصُلُ إلَّا بإقامةِ الكُلِّ، فيُفتَرَضُ عليهم مُباشَرَتُه.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).