الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1913 ). زمن البحث بالثانية ( 0.005 )
96 - التي يَجْري فيها الرِّبا؛ كأنْ يَبيعَ الذَّهبَ بالذَّهبِ وأحَدُها مؤجَّلٌ. فإنْ كان القَبضُ في الحالِ معَ عدمِ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ
97 - لا يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه مُتَفاضِلًا كأنْ يَبيعَ كيلو ذهبٍ بكيلو ونصفٍ منَ الذَّهبِ.
كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ
98 - يَجوزُ بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه معَ اتِّحادِ العِلَّةِ مُتفاضِلًا بشَرطِ التَّقابُضِ، كبَيعِ.
كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)