الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة


يجِبُ في رِكازِ الذَّهبِ والفِضَّةِ الخُمُسُ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر       

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المُنذر: (وأجمَعوا على أنَّ الخُمُسَ يجب في رِكاز الذَّهب والفِضَّة). ((الإجماع)) (ص 46).