الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 315 ). زمن البحث بالثانية ( 0.009 )
77 - بالعَيبِ ببَيعٍ أو هِبةٍ، أو عِتقٍ ونحْوِ ذلك؛ فإنَّه يَنفُذُ، ويَفُوتُ الرَّدُّ، ولو كان نقْضًا للعقدِ مِن.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)
84 - ). ثانيًا: لأنَّها هِبةٌ للمَنفعةِ بعدَ الموتِ؛ فصحَّتْ كما تَصِحُّ هِبَتُها في الحياةِ، كالعاريةِ [447.
كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ العاشرُ: الوَصيَّةُ بالمنافِعِ [440] المنافعُ: جمع مَنفعةٍ، وتُطلَقُ على كلِّ ما يُنتفَعُ به، ومنها الانتفاعُ بالأعيانِ؛ كسُكنى الدُّورِ، وركوبِ الدوابِّ يُنظر: ((المُطلِع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 491)، ((المعجم الوسيط)) لمجموعة مؤلفين (2/942)