الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 685 ). زمن البحث بالثانية ( 0.002 )
57 - الفَرعُ الأوَّلُ: إذا دَهَمَ العَدوُّ أرضَ المُسلِمينَ (جِهادُ الدَّفعِ) .
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).