الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: زكاة الأرض التي تُستغلُّ بالمزارعة أو المساقاة


تجب الزَّكاةُ على المتعاقِدَينِ جميعًا: المالِكِ والعامِلِ، كلٌّ بحسَب حصَّتِه؛ نصَّ على هذا الحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/218)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/304). ، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحنفيَّة قال الكاسانيُّ: (لو دفعها مزارعةً؛ فإمَّا على مذهبهما [يعني: محمدَ بنَ الحَسنِ، وأبا يوسف]، فالمزارعة جائزة والعُشر يجب في الخارج، والخارج بينهما فيجِبُ العُشرُ عليهما) ((بدائع الصنائع)) (2/56)، وينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (23/30). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (للعلماء في المزارعة قولان: أحدهما: أنَّها باطلة، وأنَّ الزَّرعَ جَميعَه لصاحِبِ البَذْر، وعليه العُشرُ جميعه، ولربِّ الأرضِ قِيمةُ الأرضِ، فمن كان من المُقطعين يرى العُشرَ كُلَّه على الفلَّاح، فتمامُ قوله أن يُعطيَه الزَّرع كلَّه ويطالِبَه بقيمة الأرض. والقول الثاني - وهو الصحيح الذي مضَتْ به سُنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسُنَّة خلفائه الرَّاشدين، وعليه العَمَلُ - أنَّ المزارعةَ صحيحةٌ؛ فعلى هذا يكون للمُقْطِع نصيبُه، وعليه زكاةُ نَصيبِه، وللفلَّاحِ نصيبُه، وعليه زكاتُه). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (30/149، 150). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (على مَن تجِبُ الزَّكاةُ في المزارعة والمُساقاة والمُغارسة؟ تجب الزَّكاةُ في هذه الأحوالِ على العامِلِ وعلى مالِكِ الأصلِ بقدْرِ حصَّتَيْهما، إنْ بلغت حصَّةُ كُلِّ واحدٍ منهما نِصابًا، فإن لم تبلُغْ انبنى على تأثيرِ الخُلطةِ في غير بهيمةِ الأنعام). ((الشرح الممتع)) (6/85، 86).

انظر أيضا: