الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
572 - يجوزُ صُلحُ الإسقاطِ أو الإبراءِ [117] صُلحُ الإسقاطِ أوِ الإبراءِ هو: أن يُصالحَ المُدَّعي.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).  
581 - اختَلَفَ الفُقَهاءُ في حُكمِ مَن تَجَسَّسَ مِنَ المُسلِمينَ لصالِحِ العَدوِّ هَل يُقتَلُ.
كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ السَّابِعُ: حُكمُ الجاسوسِ [543] الجاسوسُ: هو الذي يَتَتَبَّعُ الأخبارَ ويَفحَصُ عن بَواطِنِ الأُمورِ، من قَولِهم: جَسَّ الأخبارَ وتَجَسَّسَها: إذا تَتَبَّعَها. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 101).